الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 26
تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، علاوة على ذلك، النقل المسمى «النقل المحلى» و «النقل عبر الضواحي»، على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 26 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات النقل الحضري والنقل عبر الضواحي للمسافرين بالسكك الحديدية على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة».