الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الاول — الخدمات
المادة 24
يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ - النقل المنتظم الذي يتبع خط سير وتوقيتا وتواترا، تحدد وتنشر مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من خط السير .
ويشتمل هذا النقل على ما يأتي :
I - I الاتصالات ذات المنفعة الوطنية وتشتمل على :
II - الخطوط المحورية، التي تربط المراكز الحضرية الهامة ببعضها عبر مسافات طويلة، 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه 1 2 الخطوط الجهوية، التي تربط ولايتين فأكثر ببعضها، 1-3 - خطوط الاتصال المتوسطة التي تربط الدوائر ببعضها داخل الولاية الواحدة . 2 - اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات والاماكن ببعضها داخل الدائرة الواحدة .
ب - النقل المرضى الذى يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد من سافر الى نقطة الانطلاق .
ج - النقل البلدى أو الحضرى الذى تنظمه البلديات ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضري، د النقل البرى للمسافرين الموصوف بالنوعية الوارد في المادة 26 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
يحدد وزير النقل والصيد البحري بقرار شروط تنظيم النقل الوارد في هذه المادة وكيفياته أو عند الحاجة، وزير النقل والصيد البحرى والوزير المعنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ (أ) النقل المنتظم الذى يتبع طريق سير وتواترا يحددان وينشران مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من طريق سيرهم ويشتمل هذا النقل على مايأتي :
I - المواصلات ذات المنفعة الوطنية وتتكون من :
- الخطوط المحورية، تربط المراكز الهامة بعضها ببعض عبر مسافات طويلة،
2 - المواصلات ذات المنفعة الجهوية وتتكون من :
- الخطوط التي تربط ولايتين فأكثر بعضها ببعض .
3 - المواصلات ذات المنفعة المحلية وتتكون من: -- الخطوط التي تربط البلديات والاماكن بعضها ببعض داخل الولاية الواحدة، ب النقل العرضي الذي يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد المسافرين الى نقطة للمتعاملين الذين يملكون حظائر لحسابهم الخاص | انطلاقهم.
ليؤدى الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في الولاية شريطة الايتيسر القيام | ج النقل الذى تنظمه البلديات، ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضرى.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة د النقل البرى للمسافرين الموصوف «بالنوعي» الوارد في المادة 26 من الامر رقم 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور 67 - أعلاه.
يحدد بقرار وزير النقل، ووزير النقل والوزير المعنى، أن اقتضى الامر، شروط تنظيم النقل المبين في هذه المادة وكيفياته».