الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 22
تحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للمركبة أو المركبات المرخص لها أن تقوم بالنقل الحساب خاص ولفائدة شخص طبيعي أو معنوى ينتمى الى القطاع الخاص، تبعا لحجم النقل المرتبط مباشرة بالعمل الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى المقصود.
يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى