الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 18
يجوز للشركات الوطنية أو المؤسسات المحلية، التي يعتمد نشاطها الرئيسي الشحن والتفريغ والخزن والعبور والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال، في نطاق محيط المناطق الحضرية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ والحزن، والعبور، والايداع، والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال في المنطقة العادية التي تغطى كامل التراب الوطني.
اما المؤسسات الأخرى التي تماثلها في هدفها فيمكنها أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال أساسا في الولاية التي تنتمي اليها، غير أنه يمكنها استثناء أو تكملة للمؤسستين اللتين لهما ضبغة وطنية المذكورتين أعلاه أن تتدخل في منطقتهما».