مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 96
لا يمكن ابرام ملحق ما الا في حدود أجال تنفيذ الصفقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 96 من المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه