الباب الاول — أحكام أولية
المادة 7
ينطبق هذا المرسوم على الصفقات المتعلقة باقتناء المواد والخدمات وانجاز الاشغال لحساب المتعامل العمومي.
غير أنه تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لا سيما ما يتعلق بالمراقبة القبلية الخارجية صفقات استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المتعامل العمومي المعنى السرعة في البت بحكم طبيعتها والتضارب السريع في أسعارها وتوفرها وكذلك الممارسات التجارية الجارية عليها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة وقائمة المنتجات والخدمات المقصودة، بقرار وزارى مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المعنيين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)