الباب الاول — أحكام أولية
المادة 5
يقصد بالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم، مايأتي :
جميع الادارات العمومية ، جميع المؤسسات والهيئات العمومية ، جميع المؤسسات الاشتراكية ، أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية، يتلقى - مديرها تفويضا لعقد الصفقات .
تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسسات التي يكون جل رأسمالها عموميا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي