الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الاول — بيانات الصفقات
المادة 55
يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم. كما يجب أن تتضمن البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالاطراف المتعاقدة
- هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة . ويجب أن ينص البند المخصص لهذا الغرض على تعريف الصفقة ويصفها وصفا دقيقا ويقدم تقديرا عن أهميتها، الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 السعرة
- شروط دفع السعر،
- شروط فسخ الصفقة،
- أجل تنفيذ الصفقة،
- بنك محل الوفاء تاريخ امضاء الصفقة ومكانه .
ويجب أن تحتوى الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
- - كيفية ابرام الصفقة،
- الاشارة الى دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة المطبقة على الصفقة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، ان اقتضى الامر،
- شرط مراجعة الثمن، شرط الرهن اذا كان مطلوباء - نسب الغرامات، وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشروط تسوية المنازعات
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحتوى الصفقات على كل بيان الزامي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يجب أن تحتوى الصفقات التي تبرم مع المتعاملين الاجانب زيادة على ما سبق، البيانات الآتية :
أ (أ) شرط ابعاد الوسطاء الوارد في المادة 12 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ب شرط حماية اليد العاملة الجزائرية طبقا للقانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
ج) بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي