الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 45
يجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالتين التاليتين :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة والمناقصة
- الدعوة للانتقاء الأولى ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 45 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، على النحو التالي