الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 16
يكتسى عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات، تكون بمثابة مرجع ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم طبقا لاحكام هذا المرسوم .
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية ويومية انجازه .
و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين . ويمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الاجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي