مرسوم رقم 82-145 · ج.ر عدد 15 لسنة 1982 معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224

الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات

المادة 16

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.