الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 158
اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يتخذ بالاشتراك مع وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
وترسل نسخة من قرار تجاوز اللجنة الى مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي