الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 151
يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها .
وفى حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا، ومهما يكن الامر فان كل مخالفة للتشريع و / أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة، تشكل سببا لرفض التأشيرة .
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موفقة لتنفيذ الصفقة .
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة. وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة .
وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الأجال ولا تعود الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة .
وفي جميع الحالات يجب تبليغ المتعامل العمومي المعنى والسلطة الوصية عليه بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر بعد انعقاد الجلسة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي