الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 141
يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام ممثلون عن المتعامل العمومي بصوت استشارى وعن بنكه محل الوفاء بصوت كامل، تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المتعامل العمومي المتعاقد أن يقدم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يقدمها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 141 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي