الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 140
يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم .
ويدوم تفويض الاعضاء والمستخلفين سنتين قابلتين للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-126 (ج.ر عدد 20 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون نظرا لكفاءتهم.
وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة ثلث أعضائها كل ستة (6) أشهر».