مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 130
تتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية البلدية من :
- المدير أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد .
- ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال .
- ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)