الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 127
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي الولائي. - مدير التنسيق المالي ، - مدير التجارة في الولاية ، 6 مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ، ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة . -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 127 من المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي