الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 126
تتكون لجنة صفقات المؤسسة التي جل رأسمالها عمومي من :
المدير العام أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين يعينهما جماعة العمال ، - ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة، - ممثل عن وزير التجارة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)