الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 124
تتكون لجنة صفقات المؤسسة الاشتراكية الوطنية من :
المدير العام أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن المتعامل العمومي (من الهيئة - الوصية) ، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، - ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال ، - ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل - العمومي المتعاقد، ممثل عن وزير التجارة . -
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)