الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 123
تتكون لجنة صفقات احدى الوزارات أو كتابات الدولة التي تختص بالصفقات التي تبرمها ادارتها المركزية من :
الوزير أو كاتب الدولة المعنى أو ممثله، - رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، - ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة - ممثل عن وزير المالية - ممثل عن وزير التجارة - ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل - العمومي المتعاقد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 123 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | أعلاه كالتالي