الباب الاول — أحكام أولية
المادة 10
تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات .
وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومي، يمكن الوزير أو الوالي المعنى أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب .
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى .
ومهما يكن الأمر فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق | 5000000 دج .
المادة II : ينجر عن عدم تنفيذ الخدمات في الآجال المقررة أو تفيذها غير المطابق للالتزامات التعاقدية، فرض غرامات مالية دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفيات فرضها . 742 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-320 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومية، يمكن الوزير أو الوالي المعني 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة بالامر أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام | والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادتان 41 الصفقة بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر، فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) " .