مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات. 1546
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الاسماء الى مدير البناءات. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير مؤسسات التكوين. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريص الامضاء الى مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. 1544
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1988). 1543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.