الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام
المادة 3
يضطلع الكاتب العام، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى المشترك أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
يتولى كتابة المجلس الشعبي البلدى
- المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد التقارير المطلوب تقديمها الى المجلس الشعبي البلدى المشترك أو الى المجلس الشعبي البلدى، للمداولة فيها، ويتابع تنفيذها ، يرفع مداولات المجلس الشعبي البلدى | المشترك أو المجلس الشعبي البلدى الى السلطة الوصية للمصادقة عليها، يحضر اجتماعات المجلس الشعبي البلدى - المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد مشاريع التنظيمات والقرارات البلدية. _I فى المجلس الشعبي البلدى المشترك، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 2 فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا خمس سنوات فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 5 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة.
6 - في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-127 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)