مرسوم رقم 82-116
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اثبات بيان كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».