مرسوم رقم 82-116 · ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.