مرسوم رقم 82-116
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني
المادة الأولى
يحدد مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي | الوطني بألف دينار (10000 دج) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهري عن النيابة المدفوعة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بألفي دينار (2.000 دج)».