الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 28
يختار مستشارو البنك الفلاحي نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان المطابق للهياكل التابعة للوزير الذي يقترحهم .
تتعارض صفة المستشار مع المهام النيابية أو الوزارية، ومع المهام القيادية فى احدى المؤسسات المصرفية أو القرضية الاخرى.
يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تقديم موعد انتهاء استشارتهم بمرسوم. وهم في ممارسة مهامهم، مستقلون عن السلطات التي قدمتهم وعن المصالح والمؤسسات التي يمكن أن ينتموا اليها .
ولا يمكن أن يلحق أي ضرر بحياتهم المهنية بسبب أفكارهم وتصويتهم أو الآراء التي قد يدلون بها ما عدا حالة ارتكابهم خطأ مهنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى