مرسوم رقم 82-106 · ج.ر عدد 11 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553

الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي

المادة 26

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.