الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 26
يتكون الرأسمال الاساسي من الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المحولة له وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وحسب بيانها في حصيلة الافتتاح الوارد في المادة 66 من المرسوم نفسه.
ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ مساهمة الدولة المحتملة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة فى المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم .
تمكن الزيادة في الرأسمال الاساسي بادراج الاحتياطات المكونة شريطة دفع المبالغ المستحقة للدولة في اطار توزيع الارباح المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم .
يتم كل تعديل في الرأسمال الاساسي الخاص بالبنك الفلاحي بقرار يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة والمدير العام للبنك الفلاحي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي