الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 26
تؤخذ التوسعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به فى ميدان التعمير .
ويكون مبلغ التخفيض فى السعر الواجب دفعه كاملا أو بالتقسيط يمنع اجراء البيع ويمكن أن يتم في أي وقت بعد قرار العدالة النهائي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي