الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 16
يحدد السعر المتوسط المرجعي الذي ينطبق على المسكن المرتب في الصنف الرابع الواقع فى الاحياء المحيطة بالمنطقة الاولى مثلما هو محدد في هذا المرسوم، كماياتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 131 ديسمبر سنة 1980 . 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي