المادة 2
تتولى مديرية التعليم ما يأتي :
- المساهمة في الدراسات العامة المتعلقة التعليم قصد القيام بالاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية .
- اقامة المدرسة الاساسية .
ي ضمان التماسك والانسجام لمختلف مراحل تعليم الاساسى وتكامل الاعمال التربوية والثقافية التربية البدنية والرياضية التي تتم في نطاقها .
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها ، تنشيط عمل هذه المؤسسات ومراقبته .
وضع المواقيت والمناهج والبرامج وتوزيعها، تشجيع البحث في ميدان التعليم الاساسي لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج ..
وتتولى، زيادة على ذلك مع القطاعات المعنية، تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري ..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ (أ) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي والتشريع وتكلف بما يأتي :
- التنشيط والمراقبة التربوية وتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسات التعليم الاساسي ،
- تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي ب (ب) المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج والمناهج، وتكلف بمايأتي :
وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية لمؤسسات التعليم الاساسي د المساهمة فى تنشيط اللجان المكلفة بوضع الوسائل التعليمية الضرورية للمدرسة الاساسية ..
ج) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص ، وتكلف بماياتي :
ضمان تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري بالتعاون مع القطاعات المعنية ،
- المساهمة في وضع طرق التعليم المتخصص ، والوسائل التعليمية المخصصة للمعوقين وتلاميذ | التعليم التحضيري.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981