مرسوم رقم 81-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-92 مؤرخ في 5 رجب عام - الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي . 595
المادة 6
تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. ومديرها مسؤول يعين بمرسوم»