المادة 4
يشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الاول الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الحزب، وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية -
- وزير الشؤون الخارجية وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التعليم والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-63 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
- - مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- الوزير الاول
- وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التجارة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
- محافظ الطاقات الجديدة».