المادة 6
يتخذ القائد العام للمنطقة المنكوبة جميع التدابير التي تستهدف تعبئة الوسائل البشرية والمادية التي يراها ضرورية لتنفيذ العملية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 يكلف أمين المحافظة ، والوالي، كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز القرارات التي تتخذها اللجنة الميدانية ويقدمان مساعدتهما لحسن سير هذه العملية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-105 (ج.ر عدد 22 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981، على النحو التالي