المادة 2
يكلف وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
- حماية السكان صحيا ،
- حماية المعوقين بدنيا وعقليا والمسنين من الناحية الطبية والاجتماعية .
- يطبق، في ميدان التشخيص الاحكام القانونية الجاري بها العمل ، ب عن طريق برامج الاعمال الصحية ومراقبة تنفيذها ،
ج - عن طريق تنظيم ما يأتي ومراقبته وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- العلاجات الطبية في الهياكل العمومية للصحة ، 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه ممارسة مهن الصحة، لا سيما المهن الخاصة |
- بالاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والمساعدين الطبيين ، التزود بالادوية والمستحضرات الاحيائية - للاستعمالات البشرية والبيطرية والتجهيزات والادوات الطبية وتوزيعها .
د السهر على وضع نتائج دورية في الميادين المذكورة سابقا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-20 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، كمايلي