المادة 4
يتولى وزير العمل والتكوين المهني في مجال ضبط المقاييس، مايأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية والتكوين المهني، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم - الشروع فيها في مجال ضبط المقاييس، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يتولى وزير العمل في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي : . -. تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية، طبقا للاحكام القانونية .
والتنظيمية المعمول بها .