المادة الأولى
يكلف وزير العمل والتكوين المهني، في اطار تشاوري بوضع السياسة الوطنية في مجال ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم وتكوينهم المهنى والسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق توجيهات الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .