الفصل الاول — الشروط التي تخول حق الامتلاك
المادة 5
لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل في القطاع العام، الذين يتمتعون، من ناحية أخرى، بصفة مالك المتجر أو الاملاك العقارية، المبنية وغير المبنية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهنى أو الحرفى، أن يطلبوا تملك أملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلونها .
غير أنه بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، لا يشمل هذا القيد :
مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء --- على الشيوع مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء ، - الفردى، آلت اليهم عن طريق الارث، شريطة أن يكون ذلك الملك :
I - مستعملا استعمالا عائليا فقط، -2 واقعا فى منطقة بعيدة تماما عن مكان السكن الاصلي أو قديما جدا ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل عنها، التابعة للقطاع العمومي الذين لهم من جهة أخرى محال وأسس تجارية أو أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفى، أن يترشحوا لشراء أملاك يماثل استعمالها الاملاك التي يشغلونها.
غير أنه اذا تعلق الامر بالمحال ذات الاستعمال السكنى فان هذا المنع لا يشمل الاشخاص الآتية أوصافهم :
- الاشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل استعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناء،
- الاشخاص الذين يملكون على الشيوع مسكنا أو قطعة أرض للبناء».