الفصل الاول — الشروط التي تخول حق الامتلاك
المادة 3
يقصد بالشغل الدائم للمسكن، شغل المحل المؤجر فعليا من المستفيد القانوني وأفراد عائلته الذين يعيشون تحت سقف واحد، حسب مفهوم القانون.
ولا يطلب شغل المسكن على الدوام من أعضاء الحزب وموظفى وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية، الذين يدعون للسكن في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم الاصلي، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 شغل سكن وظيفي، نظرا لالتزاماتهم المهنية، كما هو محدد في التنظيم الجارى به العمل .
وفي حالة السكن الوظيفي لا يؤخد موقعه الجغرافي بعين الاعتبار.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تلغى المادة 32 من المرسوم رقم S1-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.