الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 30
عملا بالمادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يمنع كل نقل ملكية الاملاك المكتسبة أو جزء منها بين الاحياء أو رهنها أو كراؤها، مدة خمس سنوات. وتسرى هذه المدة ابتداء من تاريح توقيع عقد البيع.
ولا يجوز للمتملك في اطار البيع بالتقسيط، وعند انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوم بنقل ملكية الملك المكتسب أو رهنه أو كرائه، الا بعد دفع كل المبالغ البقية والمستحقة الاداء .
الملك المحدد على أساس تقييم صادر عن ادارة أملاك الدولة، بعد خصم تعويض الانتفاع أو الكراء وفقا لصيغة المعاملة المعتمدة حين التنازل .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 30 : لا يجوز للمشتري، في اطار البيع بالتقسيط، أن ينقل ملكية الملك المكتسب أو يجعله رهنا عقاريا أو يؤجره الا بعد أن يدفع كل المبالغ المستحقة الباقية.
ولا يشمل منع تكوين ذلك الرهن العقاري الذي يقوم به المشترى المؤسسات المالية العمومية الادخارية أو المصرفية ضمانا لقروض السكن التي يمكن ان تمنحها المؤسسات المذكورة».