الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 26
يتعين على الممتلكين، في حالة البيع بالتقسيط توقيع وثيقة تأمين على الحياة والحريق، تضمن تسديد المبالغ الباقية المستحقة، في حالة خراب البناء أو وفاة المتملك . • وتوقع وثيقة التأمين هذه لدى الشركة الجزائرية للتأمين، حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية .
ويخصم مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذى اكتتب به الاشخاص المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، من ثمن التنازل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 : يتعين على المشترين، في حالة البيع بالتقسيط أن يكتتبوا وثيقة تأمين على الحياة والحريق وتضمن رد المبالغ المستحقة الباقية فى حالة خراب العقار أو وفاة المشترى.
ويتم اكتتاب وثيقة التأمين على الحياة والحريق لدى الشركة الجزائرية للتأمين حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية.
ويقتطع مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذي أكتتب به الاشخاص المذكورون في المادتين 17 و 18 أعلاه من ثمن البيع».