الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 21
تدفع الى خزينة الدولة، حصيلة التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1461 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه .
و تدفع الى ميزانية البلدية مباشرة، ايرادات التنارك عن الاملاك المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع - 302 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
وتحدد عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات الميزانية ومحاسبتها بقرارات وتعليمات يصدرها وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويحدد نموذج عقد البيع بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : تدفع الى مختلف حسابات قروض الخزينة العائدات الناجمة عن التنازل عن الاملاك المذكورة فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسابعة في المادة 2 من القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكذلك العائدات المترتبة على بيع المحال التجارية وأسس الممارسة التجارية التي لها نفس الصفة القانونية، ويقع هذا الدفع كلما كانت 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه هذه الاملاك منجزة بمساهمات مؤقتة من الدولة لما يتم استردادها.
تخول الجماعات المحلية والهيئات المالكة أو المسيرة حق تحصيل عائدات البيع ويتعين عليها أن تدفعها الى الخزينة طبقا للفقرة السابقة.
تحدد قرارات وتعليمات مشتركة بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات وحسابها».