الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 19
لا يؤخذ بالحسبان، في تقييم المداخيل لمنح التخفيضات المشار اليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بعنوان صفة كل واحد، ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي والسكنى . ولا تمنح تلك التخفيضات الا عن شراء الاماكن ذات الاستعمال السكني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : لا يحسب في تقدير الدخل من أجل التخفيض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بهذه الصفة ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي أو السكني، ولا يسمح بهذا التخفيض الا لشراء المحال ذات الاستعمال السكني».
المادة و : تعدل المادة 21 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :