الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 18
يمنح الاشخاص المشار اليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، تخفيضا قدره 20 % من ثمن بيع المحلات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يخصص ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكنى بنسبة 20 % لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والدائمين أو المعتقلين، أو الفدائيين، والذين يفوق دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون مرتين ونصف أو يساوى خمسة أضعاف أو يقل عن ذلك.
يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 10 % لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الدائمين والمعتقلين، والفدائيين، الذين يفوق دخلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون، خمس مرات.