الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 17
يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، تخفيض 40 % من ثمن البيع، كما يمنح أرامل المجاهدين وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، اذا كان دخلهم يساوى الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا أو يقل عن ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 40% لفائدة الاشخاص الآتية أوصافهم وحسب الحالتين التاليتين : 1 (1) مهما تكن مداخيلهم :
أصحاب العطب الكبير والمعوقون الدائمون
- غير الذين ذكروا في المادة (16) السابقة،
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء
- أبناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير.
(2) بشرط أن يساوى دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون مرتين ونصف أو يقل عن ذلك :
أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطني، والدائمون أو المعتقلون أو الفدائيون أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين».