الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 16
يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من كبار العطوبين والمعوقين الدائمين وأرامل الشهداء وأصولهم، وأولاد الشهداء المعوقين بسبب حرب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : يحق لاعضاء جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أصحاب العطب الكبير المعوقين بدنيا، الذين يحتاجون دائما الى شخص آخر يساعدهم أن يشتروا المحال ذات الاستعمال السكني مقابل دينار رمزي مهما تكن مداخيلهم».