الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 4
تجتمع لجنة الدائرة مرتين في المشهر على الاقل في مقر الدائرة، بدعوة من رئيسها .
وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المرفوعة اليهاء الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويتولى أمانة اللجنة، موظف من الدائرة، يعينه رئيس الدائرة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي