الفصل الاول — أحكام خاصة
المادة 27
تكلف لجنة الدائرة، علاوة على الصلاحيات المسندة اليها بموجب النصوص المذكورة أعلاه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، بتنشيط العمليات المتعلقة بما يأتي :
- - البناء الذاتي والقضاء على السكن الوضيع ، اعادة بناء القرى الاشتراكية الفلاحية - وانجازها ، تقسيم الاراضى المعدة للبناء الى قطع والتنازل عنها فى الاحتياطات العقارية البلدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)