مرسوم رقم 81-43
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية
المادة 25
تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر وزارة الداخلية، بدعوة من رئيسها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء».