مرسوم رقم 81-43 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981 معدَّل
مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى ---------------- العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ

الفصل الثالث — اللجنة الوطنية

المادة 23

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.