الفصل الثالث — اللجنة الوطنية
المادة 23
تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها وزير الداخلية، من :
- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ،
- وزير المالية ،
- وزير الاسكان والتعمير ، وزير السياحة ،
- وزير العدل ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزير المجاهدين ،
- وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .
يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بأى شخص ، قد يسهم برأيه فى تنفيذ العملية تنفيذا سليما أو في حل المسائل الخاصة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى