الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 8
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم الجارى به العمل، في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ماياتي :
- المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- انشاء فروع للمؤسسة أو تحويلها أو الغاؤها مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها، قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء - أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات ، برامج التكوين فى المؤسسة وتنظيمه، والتمهين وجمع الوثائق،
- التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي