الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يدير المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك :
مدير التكوين في المؤسسة، مدير التمهين مدير اداري ويجهز بمجلس تربوى .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي